العلامة الحلي

436

منتهى المطلب ( ط . ج )

كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب 85 كتب عليه السلام كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكّوا عانيهم بالمعروف 403 كتب نجدة الحروريّ إلى ابن عبّاس يسأله عن النساء هل كنّ يشهدن الحرب مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهل كان يضرب لهنّ بسهم 325 كلّ أرض خربة ( أو أشياء ) كانت تكون للملوك فهو خالص للإمام 264 - 265 كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه عزّ وجلّ نصفها يقسّم بين الناس 265 كلّ مولود يولد على الفطرة وإنّما أبواه يهوّدانه وينصّرانه 236 ، 238 ، 239 كلّ ميّت يختم على عمله ، إلّا المرابط في سبيل اللّه ، فإنّه ينمو له عمله إلى يوم القيامة 43 كن أنت تجئ به يوم القيامة فلن أقبله عنك 189 كنّا نصيب العسل والفواكه في مغازينا فنأكله ولا نرفعه 179 كنّا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لسقى الماء ومعالجة الجرحى 72 كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين 263 « حرف اللام » لا أقتلك إنّي أخاف اللّه ربّ العالمين 301 لا بأس ، اشتر حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها 263 لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل 29 ، 396 لا بأس به ولكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام 111 لا بأس ، ولكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام 112 لا تسبوا لهم ذرّيّة ولا تتمّوا على جريح ولا تتّبعوا مدبرا 56 لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد 256 لا تعطه يا خالد 302