العلامة الحلي
390
منتهى المطلب ( ط . ج )
يردّ عليهم رؤوس أموالهم ، فإنّ الحرّ لا يباع ولا يشترى « 1 » . والجواب : قد تقدّم فيما مضى على أنّ فعل عمر ليس بحجّة « 2 » . الرابع : لو علم الأمير بمال المسلم قبل القسمة فقسّمه وجب ردّه ، وكان صاحبه أحقّ به بغير شيء ؛ لأنّ القسمة وقعت باطلة من أصلها . الخامس : إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب ، فأخذوه ، لم يملكوه بأخذه ، وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » . وقال مالك « 5 » ، وأحمد « 6 » ، وأبو يوسف ، ومحمّد ؛ يملكونه « 7 » . وقد تقدّم دليلنا على أنّ أموال المسلمين لا تملك بالاستغنام والقهر « 8 » . وأمّا أبو حنيفة ، فإنّه يفرّق بين الآبق وسائر الأموال ، بأنّ الآبق إذا صار في دار
--> ( 1 ) سنن البيهقيّ 9 : 112 ، المغني 10 : 473 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 471 ، الكافي لابن قدامة 4 : 238 . ( 2 ) يراجع : ص 105 . ( 3 ) الأمّ 4 : 254 ، الحاوي الكبير 14 : 216 ، حلية العلماء 7 : 672 ، المجموع 19 : 345 ، مغني المحتاج 4 : 229 ، الميزان الكبرى 2 : 183 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 181 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 55 ، تحفة الفقهاء 3 : 304 ، بدائع الصنائع 7 : 128 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 151 ، شرح فتح القدير 5 : 261 ، الفتاوى الهنديّة 2 : 231 ، تبيين الحقائق 4 : 129 ، مجمع الأنهر 1 : 654 . ( 5 ) المدوّنة الكبرى 2 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 399 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 213 . ( 6 ) المغني 10 : 477 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 475 ، الكافي لابن قدامة 4 : 238 ، الإنصاف 4 : 159 . ( 7 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 55 ، تحفة الفقهاء 3 : 304 ، بدائع الصنائع 7 : 128 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 151 ، شرح فتح القدير 5 : 261 ، الفتاوى الهنديّة 2 : 231 ، تبيين الحقائق 4 : 130 ، مجمع الأنهر 1 : 654 . ( 8 ) يراجع : ص 382 .