العلامة الحلي

377

منتهى المطلب ( ط . ج )

تستحبّ القسمة في أرض العدوّ ، ويكره تأخيرها إلّا لعذر من خوف المشركين أو الكمين « 1 » في الطريق أو قلّة علف أو انقطاع ميرة « 2 » . « 3 » وقال ابن الجنيد : الاختيار إلينا أن لا نقسّم إلّا بعد الخروج من دار الحرب « 4 » . وبجواز القسمة في دار الحرب قال مالك « 5 » ، والأوزاعيّ « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وأحمد « 8 » ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 9 » . وقال أصحاب الرأي : لا يقسّم إلّا في دار الإسلام « 10 » . لنا على جواز القسمة في دار الحرب : ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الفزاريّ « 11 » ، قال : قلت للأوزاعيّ : هل قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله شيئا من

--> ( 1 ) في النسخ : أو التمكّن ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أتاهم بالميرة - بكسر الميم - : وهي الطعام . المصباح المنير : 587 . ( 3 ) المبسوط 2 : 35 . ( 4 ) نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة 9 : 256 ، والتحرير 1 : 147 . ( 5 ) المدوّنة الكبرى 2 : 12 ، المنتقى للباجي 3 : 176 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 214 ، عمدة القارئ 14 : 311 . ( 6 ) المغني 10 : 458 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 479 عمدة القارئ 14 : 311 . ( 7 ) الأمّ 4 : 140 - 141 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 313 ، حلية العلماء 7 : 686 ، المجموع 19 : 354 ، الميزان الكبرى 2 : 181 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 182 . ( 8 ) المغني 10 : 458 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 479 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 447 ، الإنصاف 4 : 163 . ( 9 ) المغني 10 : 458 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 479 ، عمدة القارئ 14 : 311 . ( 10 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 17 ، تحفة الفقهاء 3 : 299 ، بدائع الصنائع 7 : 121 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 142 ، شرح فتح القدير 5 : 222 ، تبيين الحقائق 4 : 100 - 101 ، مجمع الأنهر 1 : 641 ، عمدة القارئ 14 : 311 ، حلية العلماء 7 : 686 . ( 11 ) إبراهيم بن محمّد بن الحارث بن أسماء بن خارجة أبو إسحاق الفزاريّ ، نزل الشام ، روى عن حميد الطويل وأبي إسحاق السبيعيّ والأعمش والثوريّ وجماعة ، وروى عنه معاوية بن عمرو الأزديّ -