العلامة الحلي
37
منتهى المطلب ( ط . ج )
أهل العلم كافّة . روى ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : يا رسول اللّه أجاهد ؟ فقال : « ألك أبوان ؟ » قال : نعم ، قال : « ففيهما فجاهد » « 1 » . وفي رواية : جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبويّ يبكيان ، قال : « ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما » « 2 » . وعن أبي سعيد أنّ رجلا هاجر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « هل لك باليمن أحد ؟ » قال : نعم ، أبواي ، قال : « أذنا لك ؟ » قال : لا ، قال : « فارجع فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد ، وإلّا فبرّهما » « 3 » . ولأنّ طاعة الأبوين فرض عين ، والجهاد فرض كفاية ، وفرض العين مقدّم على فرض الكفاية . مسألة : لو كانا كافرين ، جاز له مخالفتهما والخروج إلى الجهاد مع كراهيتهما ، وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وأحمد بن حنبل « 5 » . وقال الثوريّ : لا يغزو إلّا بإذنهما « 6 » .
--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 4 : 71 وج 8 : 3 ، سنن أبي داود 3 : 17 الحديث 2529 ، سنن الترمذيّ 4 : 191 الحديث 1671 ، سنن البيهقيّ 9 : 25 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 17 الحديث 2528 ، سنن النسائيّ 7 : 143 ، مسند أحمد 2 : 160 ، المستدرك للحاكم 4 : 152 ، سنن البيهقيّ 9 : 26 . ( 3 ) المستدرك للحاكم 2 : 103 ، مسند أحمد 3 : 75 - 76 ، سنن البيهقيّ 9 : 26 ، كنز العمّال 16 : 477 الحديث 45533 . ( 4 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 293 ، المجموع 19 : 276 ، المغني 10 : 376 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 378 . ( 5 ) المغني 10 : 376 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 378 ، الكافي لابن قدامة 4 : 201 . ( 6 ) المغني 10 : 376 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 378 .