العلامة الحلي

33

منتهى المطلب ( ط . ج )

فإنّه يجب عليه ؛ لأنّه تمكّن بالبذل ، كذا هنا ، ولو كان على سبيل الأجرة ، لم يجب ؛ لأنّ وجوب الجهاد مشروط باليسار ، ولا يجب على المكلّف تحصيل شرط الوجوب ، كالنصاب في الزكاة ، ولو عجز عن الجهاد بنفسه وكان موسرا فهل يجب عليه إقامة غيره أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : الوجوب ، كالحجّ « 1 » . والثاني : السقوط ؛ لعدم المكنة « 2 » . والأقرب : الاستحباب . ولو كان قادرا فجهّز غيره ، سقط عنه فرض الجهاد ما لم يتعيّن عليه .

--> ( 1 ) قال به الشيخ في النهاية : 289 ، وابن إدريس في السرائر : 156 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 298 . ( 2 ) وهو ظاهر أبي الصلاح في الكافي في الفقه : 246 فإنّه قال : فإن كان ذو العذر غنيّا ، فعليه معونة المجاهدين بماله في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسدّ الثغر .