العلامة الحلي
323
منتهى المطلب ( ط . ج )
بدر : « من أخذ شيئا فهو له » « 1 » . والثاني : المنع ؛ لأنّ من أجاز ذلك ، أسقط حقّ أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحقّ جزءا من الغنيمة ، لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين ، وتأوّل الخبر بعد التسليم بأنّ غنائم بدر لم تكن للغانمين ؛ لأنّ الآية نزلت بعدها « 2 » ، ولهذا قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لمن لم يحضرها « 3 » . أمّا الشيخ - رحمه اللّه - فإنّه قال : إذا قال الإمام قبل لقاء العدوّ : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس ، كان جائزا ؛ لأنّه معصوم وفعله حجّة « 4 » .
--> ( 1 ) الأمّ 4 : 144 ، سنن البيهقيّ 6 : 315 ، المجموع 19 : 351 ، المغني 10 : 454 . ( 2 ) الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 3 ) الأمّ 4 : 144 ، الحاوي الكبير 8 : 402 - 403 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 313 ، بدائع الصنائع 7 : 115 ، المغني 10 : 454 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 511 . ( 4 ) المبسوط 2 : 68 ، الخلاف 2 : 114 مسألة - 14 .