العلامة الحلي

301

منتهى المطلب ( ط . ج )

وآله : « صدق فأسلمه إليه » قال : فأعطانيه « 1 » . وعن أنس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم حنين : « من قتل قتيلا فله سلبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون قال : أتي عليّ عليه السلام بأسير يوم صفّين ، فبايعه ، فقال عليّ عليه السلام : « لا أقتلك « 3 » إنّي أخاف اللّه ربّ العالمين » فخلّى سبيله ، وأعطى سلبه الذي جاء به « 4 » . وإذا أخذ الآتي السّلب ، فالقاتل أولى . ولأنّ فيه مصلحة عظيمة تنشأ من التخصيص ؛ لما فيه من التحريض على القتال وكثرة الجهاد ، فكان سائغا ، ولا نعرف فيه خلافا . مسألة : وإنّما يستحقّ القاتل السّلب بشرط أن يخصّه الإمام به ويشرطه له ، وبه قال أبو حنيفة « 5 » ، والثوريّ « 6 » ، ومالك « 7 » ، وأحمد في إحدى الروايتين .

--> ( 1 ) بهذا اللفظ ، ينظر : المغني 10 : 411 - 412 ، وبتفاوت ينظر : صحيح البخاريّ 4 : 112 ، صحيح مسلم 3 : 1370 الحديث 1751 ، سنن أبي داود 3 : 70 الحديث 2717 ، الموطّأ 2 : 454 الحديث 18 ، سنن البيهقيّ 6 : 306 وج 9 : 50 ، فتح الباري 8 : 29 - 33 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 71 الحديث 2718 ، سنن الدارميّ 2 : 229 ، مسند أحمد 3 : 114 و 190 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 648 الحديث 3 . ( 3 ) خا وع : فبايعه على أن لا أقتلك ، ب وآل : فبايعه عليّ لا أقتلك . باقي النسخ : فبايعه على لا أقتلك . وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) التهذيب 6 : 153 الحديث 269 ، الوسائل 11 : 54 الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 47 ، تحفة الفقهاء 3 : 297 ، بدائع الصنائع 7 : 115 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 149 ، شرح فتح القدير 5 : 250 ، المغني 10 : 419 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 446 - 447 . ( 6 ) المغني 10 : 419 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 447 ، بداية المجتهد 1 : 397 ، الاستذكار 5 : 60 . ( 7 ) المدوّنة الكبرى 2 : 29 ، إرشاد السالك : 63 ، بداية المجتهد 1 : 397 ، الاستذكار 5 : 60 ، المنتقى للباجي 3 : 191 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 215 ، بلغة السالك 1 : 362 ، المغني 10 : 419 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 447 .