العلامة الحلي
297
منتهى المطلب ( ط . ج )
ولو قال : من أصاب جبّة حرير فهي « 1 » له ، فأصاب جبّة ظهارتها وبطانتها حرير ، فهي له . وكذا لو كانت الظهارة حريرا ، أمّا لو كانت البطانة حريرا ، فلا شيء له . مسألة : لو ظهر مشرك على سور الحصن يقاتل المسلمين ، فقال الإمام : من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة درهم ، فصعد رجل فأخذه ، لزمه دفعه ودفع خمسمائة درهم ؛ عملا بالشرط . ولو سقط الرجل من السور إلى الأرض فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن ، لم يكن له شيء ، لأنّه لم يفعل ما شرط عليه ؛ لأنّ قصد الأمير من هذا التنفيل إظهار جلادته وجرأته بالصعود على السطح ولم توجد . أمّا لو رماه رجل فطرحه من السور ، فهل يستحقّ النفل ؟ قال محمّد بن الحسن : يستحقّ ذلك ؛ لأنّ المقصود ليس هو الصعود ، بل فعل يؤثّر في السقوط لإظهار كسر شوكتهم . وعندي فيه نظر . أمّا لو صعد إليه فسقط من كان على السور داخل الحصن فقتله ، فله النفل ؛ لأنّه أتى بالمطلوب وزيادة . ولو التقى الصفّان ، فقال الأمير : من جاء برأس فله كذا ، انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان ، أمّا لو انهزم الكفّار ، فقال : من جاء برأس فله كذا ، فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل . ولو جاء برأس فقيل : إنّه كان ميّتا في العدوّ ، وقال الآتي به : أنا قتلته ، قيل : يحلف ويعطى النفل ؛ لأنّ قطع الرأس سبب في الموت حقيقة ، وموته بدونه غير معلوم .
--> ( 1 ) كثير من النسخ : فهو ، مكان : فهي .