العلامة الحلي

283

منتهى المطلب ( ط . ج )

أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » « 1 » . مسألة : لو بعث الإمام أو نائبه ، وقت دخوله دار الحرب للغزو سريّة تغير على العدوّ ، ويجعل لهم الربع بعد الخمس ، جاز ذلك ، فما قدمت به السريّة يخرج خمسه ، والباقي يعطى السريّة منه ما جعل لهم من الربع وهو خمس آخر ، ثمّ يقسّم الباقي بين الجيش والسريّة أيضا . وكذلك إذا قفل من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سريّة تغير ، وجعل لهم الثلث بعد الخمس ، جاز ، فإذا قدمت السريّة بشيء ، أخرج خمسه ثمّ أعطي السريّة ثلث ما بقي ثمّ قسّم الباقي بين الجيش والسريّة معه . وبهذا قال أحمد بن حنبل ، والحسن البصريّ والأوزاعيّ « 2 » . وقال عمرو بن شعيب : لا نفل بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 3 » . وذهب مالك « 4 » ، وسعيد بن المسيّب إلى أنّه لا نفل إلّا من الخمس « 5 » . وقال الشافعيّ : يخرج من خمس الخمس « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه كان ينفّلهم إذا خرجوا

--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 4 : 72 ، صحيح مسلم 4 : 1941 الحديث 2494 ، سنن أبي داود 3 : 47 الحديث 2650 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 539 ، مسند أبي يعلى 1 : 316 الحديث 394 ، مسند أحمد 1 : 80 ، سنن الترمذيّ 5 : 409 الحديث 3305 ، مجمع الزوائد 6 : 162 . ( 2 ) المغني 10 : 401 - 402 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 428 ، الإنصاف 4 : 146 . ( 3 ) المغني 10 : 402 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 428 . ( 4 ) المدونة الكبرى 2 : 30 ، بداية المجتهد 1 : 396 ، المنتقى للباجي 3 : 176 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 215 ، المغني 10 : 402 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 429 . ( 5 ) المغني 10 : 402 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 429 . ( 6 ) الأمّ 4 : 143 و 144 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 312 ، المجموع 19 : 349 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 349 ، السراج الوهّاج : 353 .