العلامة الحلي
27
منتهى المطلب ( ط . ج )
« أقرأ ما بعدها » فقرأ : التَّائِبُونَ . . . « 1 » الآية فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام : « إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا » « 2 » . وعن بشير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : رأيت في المنام أنّي قلت لك : إنّ القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « هو كذلك هو كذلك » « 3 » . احتجّ أحمد : بما روى أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : « الجهاد واجب عليكم مع كلّ أمير برّا كان أو فاجرا » « 4 » « 5 » . وعن أنس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ثلاث من أصل الإيمان : الكفّ عمّن قال لا إله إلّا اللّه ، لا نكفّره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني اللّه تعالى إلى أن يقاتل آخر أمّتي الدجّال ، والإيمان بالإنذار « 6 » » « 7 » . ولأنّ ترك الجهاد مع الفجّار يفضي إلى قطع الجهاد ، وظهور الكفّار على
--> ( 1 ) التوبة ( 9 ) : 111 - 112 . ( 2 ) التهذيب 6 : 134 الحديث 225 ، الوسائل 11 : 34 الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 6 . ( 3 ) التهذيب 6 : 134 الحديث 226 ، الوسائل 11 : 32 الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 18 الحديث 2533 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 56 الحديث 6 ، سنن البيهقيّ 3 : 121 وج 8 : 185 . ( 5 ) المغني 10 : 365 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 366 ، الكافي لابن قدامة 4 : 219 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 427 . ( 6 ) ح ور : « بالأبدان » . وفي المصدر : « بالأقدار » . ( 7 ) سنن أبي داود 3 : 18 الحديث 2532 ، سنن البيهقيّ 9 : 156 ، كنز العمّال 15 : 811 الحديث 43226 ، مسند أبي يعلى 7 : 287 الحديث 4311 ، فيض القدير 3 : 293 الحديث 3434 .