العلامة الحلي
228
منتهى المطلب ( ط . ج )
« 8 » وقال بعض أصحابه : تجوز « 9 » - كما قاله الشيخ - رحمه اللّه - وبه قال مالك والليث « 10 » . لنا : أنّه ليس من أهل الحضانة بنفسه . ولأنّ الأصل الجواز ، ولم يرد فيه نصّ بالمنع ولا معنى النصّ ؛ لأنّ الأمّ أشفق من الأب ، فافترقا . احتجّوا : بأنّه أحد الأبوين ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالأمّ « 11 » . والجواب - بعد تسليم الأصل - : بالفرق ، وقد تقدّم . الرابع : المكروه إنّما هو التفرقة بين الأمّ والولد الصغير ، فإذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين ، جازت التفرقة بينهما ، قاله الشيخ رحمه اللّه « 12 » . وقال بعض علمائنا : إذا استغنى الولد عن الأمّ ، جازت التفرقة « 13 » ، وبالأوّل قال مالك « 14 » والشافعيّ في أحد قوليه « 15 » . وبالثاني قال الأوزاعيّ والليث بن
--> ( 8 ) الحاوي الكبير 14 : 243 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 307 ، حلية العلماء 7 : 665 ، المجموع 9 : 361 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 . ( 9 ) الحاوي الكبير 14 : 243 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 307 ، حلية العلماء 7 : 665 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 - 421 ، مغني المحتاج 2 : 38 - 39 . ( 10 ) المدوّنة الكبرى 4 : 281 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 409 . ( 11 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 307 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 409 . ( 12 ) المبسوط 2 : 21 ، الخلاف 2 : 506 مسألة - 18 . ( 13 ) ينظر : الشرائع 2 : 59 . ( 14 ) المدوّنة الكبرى 4 : 281 ، بداية المجتهد 2 : 168 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 209 ، الحاوي الكبير 14 : 243 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 409 ، المجموع 19 : 329 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، وفي بعض المصادر جاء التعبير بأنّ حدّ تحريم التفرقة « الإثغار » أو « إذا أثغر » والإثغار : هو سقوط سنّ الصبيّ ونباتها . لسان العرب 4 : 104 . ( 15 ) الحاوي الكبير 14 : 243 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 356 ، المجموع 19 : 329 ، روضة الطالبين : 534 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، مغني المحتاج 2 : 38 ، السراج الوهّاج : 182 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 409 .