العلامة الحلي

202

منتهى المطلب ( ط . ج )

البحث الثاني في أحكام الأسارى مسألة : الأسارى على ضربين : ذكور وإناث ، والذكور : بالغون وأطفال . فالنساء والأطفال - وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة من الذكور - يملكون بالسبي ، ولا يجوز قتلهم بلا خلاف ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان « 1 » . « 2 » وكان عليه السلام يسترقّهم إذا سباهم « 3 » . ولو أشكل أمر الصبيّ في البلوغ وعدمه ، أعتبر بالإنبات ، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته ، حكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك ، جعل من جملة الذرّيّة ؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا « 4 » ، وأجازه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .

--> ( 1 ) ق ، خا ومتن آل : والصبيان ، مكان : والولدان ، كما في بعض المصادر ، ينظر : صحيح البخاريّ 4 : 74 ، صحيح مسلم 3 : 1364 الحديث 1744 ، سنن أبي داود 3 : 53 الحديث 2668 ، سنن ابن ماجة 2 : 947 الحديث 2841 ، سنن الترمذيّ 4 : 136 الحديث 1569 ، سنن الدارميّ 2 : 223 ، كنز العمّال 4 : 391 الحديث 11071 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 654 الحديث 1 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 19 : 74 الحديث 145 و 146 ، مسند أبي يعلى 2 : 204 الحديث 907 ، مجمع الزوائد 5 : 318 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 54 الحديث 2672 ، سنن البيهقيّ 9 : 77 ، المصنّف لعبد الرزّاق 5 : 202 الحديث 9384 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 19 : 75 الحديث 150 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 654 الحديث 4 . ( 3 ) المغني 10 : 393 . ( 4 ) شرح معاني الآثار 3 : 119 الحديث 5016 ، المغني 4 : 556 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 557 ، وينظر : المستدرك للحاكم 3 : 35 ، سنن البيهقيّ 6 : 58 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 17 : 163 - 165 الحديث 428 - 439 .