العلامة الحلي
150
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : وهذا كلّه إنّما هو بلسان العرب ، فالحكم متعلّق به مع استعماله ، لكنّا قد بيّنّا أنّ صيغة الأمان يكفي فيها أيّ لغة كانت « 1 » ، فلو كان بعض اللغات يتناول ما أخرجناه في بعض هذه الصور وطلب الأمان بتلك اللغة ، دخل فيه ما أخرجناه . وكذا لو اعتقد المشرك دخول من أخرجناه في الأمان حتّى خرج بهم ، لم يجز التعرّض لهم « 2 » ؛ لأنّهم دخلوا إلينا بشبهة الأمان فيردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربا .
--> ( 1 ) يراجع : ص 131 . ( 2 ) أكثر النسخ : بهم ، مكان : لهم .