العلامة الحلي

101

منتهى المطلب ( ط . ج )

المسلمون ، ولم ينكر عليهم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله « 1 » . الرابع : أن لا يكون له قتال ولا رأي له ، كالشيخ الفاني ، فهذا لا يجوز قتله عندنا . وبه قال أبو حنيفة « 2 » ، ومالك ، والثوريّ ، والليث ، والأوزاعيّ ، وأبو ثور « 3 » . وقال أحمد بن حنبل : يقتل « 4 » . وبه قال المزنيّ « 5 » ، وأبو إسحاق « 6 » . وللشافعيّ قولان « 7 » : لنا : قوله عليه السّلام : « لا تقتلوا شيخا فانيا » « 8 » . ولأنّه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة ومن حيث المشورة . ولأنّه ليس من أهل القتال ، فلا يقتل ، كالمرأة . وقد أومأ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إلى هذه العلّة في

--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 5 : 197 ، صحيح مسلم 4 : 1943 الحديث 2498 ، سنن البيهقيّ 9 : 91 - 92 ، مسند أبي يعلى 13 : 187 الحديث 7222 وص 299 الحديث 7313 ، المغازي للواقديّ 2 : 886 - 889 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 299 ، المجموع 19 : 295 ، المغني 10 : 534 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 394 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 101 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 384 ، الاستذكار 5 : 29 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، المغني 10 : 532 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 392 . ( 4 ) لم نعثر على قوله هذا ، والموجود في المغني والشرح وكذا في الفروع والإنصاف خلافه ، ينظر : المغني 10 : 533 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 395 ، الإنصاف 4 : 128 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 440 . ( 5 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 272 . ( 6 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 299 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 . ( 7 ) حلية العلماء 7 : 650 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 299 ، المجموع 19 : 296 ، روضة الطالبين : 1803 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 ، الميزان الكبرى 2 : 179 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 177 ، مغني المحتاج 4 : 223 . ( 8 ) سنن أبي داود 3 : 37 - 38 الحديث 2614 ، سنن البيهقيّ 9 : 90 ، كنز العمّال 4 : 382 الحديث 11013 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 654 الحديث 7 ، ومن طريق الخاصّة ينظر : التهذيب 6 : 138 الحديث 231 ، الوسائل 11 : 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ ذيل الحديث 2 .