العلامة الحلي
86
منتهى المطلب ( ط . ج )
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » « 1 » . وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة « 2 » ؟ فقال : « لا ، وهو للنساء جائز » « 3 » . وفي الصحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة ؟ قال : « ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا » قلت : فالنساء ؟ قال : « نعم » « 4 » . ولحديث جميل بن درّاج - الصحيح - وقد تقدّم « 5 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : قد رخّص للنساء في التظليل ، وتركه أفضل على كلّ حال « 6 » . الرابع : يجوز للمريض التظليل بلا خلاف ، وقد تقدّم ، وبيّنّا وجوب الفدية عليه « 7 » ، ولو زامله صحيح ، اختصّ المريض بالتظليل ، ولا يجوز للصحيح مشاركته فيه ؛ لعدم المقتضي في حقّه وقيام المانع وهو الإحرام .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 312 الحديث 1071 ، الوسائل 9 : 140 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 وص 148 الباب 65 الحديث 1 . ( 2 ) الكنيسة : شبه هودج يغرز في المحمل أو في الرّحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به . المصباح المنير : 542 . ( 3 ) التهذيب 5 : 312 الحديث 1072 ، الوسائل 9 : 146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 312 الحديث 1073 ، الوسائل 9 : 146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 5 ) يراجع : ص 84 . ( 6 ) المبسوط 1 : 321 ، النهاية : 221 . ( 7 ) يراجع : ص 83 .