العلامة الحلي

77

منتهى المطلب ( ط . ج )

لذلك ولا كفّارة - خلافا لبعض الجمهور « 1 » - عملا بالأصل ، فلا يجب بالشكّ ، وكذا له أن يغطّي وجهه ؛ لعدم تيقّن الأنوثة ، ولو جمع بينهما ، لزمته الفدية . وكذا لو غطّى رأسه ولبس المخيط على بدنه ؛ لعدم خروجه عن كونه ذكرا أو أنثى . السابع : روى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه » « 2 » يعني من أسفل . وذلك : أنّ حفص بن البختريّ وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل » وقال : « أضح لمن أحرمت له » « 3 » . وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » « 4 » . وفي الصحيح عن حريز أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : « لا بأس بذلك » « 5 » . وعن منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام وقد توضّأ وهو محرم ، ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه « 6 » .

--> ( 1 ) المغني 3 : 317 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 333 ، المجموع 7 : 264 ، 265 . ( 2 ) الفقيه 2 : 226 الحديث 1066 ، الوسائل 9 : 143 الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 226 الحديث 1067 ، الوسائل 9 : 143 الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 227 الحديث 1068 ، الوسائل 9 : 152 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . ( 5 ) الكافي 4 : 349 الحديث 3 ، الفقيه 2 : 227 الحديث 1072 ، الوسائل 9 : 142 الباب 60 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . في الكافي والوسائل : عن الحلبيّ . ( 6 ) الفقيه 2 : 226 الحديث 1065 ، الوسائل 9 : 143 الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .