العلامة الحلي

71

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال مالك « 1 » ، وأبو حنيفة : إحرام الرجل يتعلّق برأسه ووجهه ، فلا يجوز له ستر رأسه « 2 » . وعن أحمد روايتان « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » « 4 » والتفصيل قاطع للشركة . وعن ابن عبّاس : أنّ محرما وقصت به ناقته غداة عرفة فمات ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « خمّروا وجهه ولا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا » « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه » « 6 » . وروى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ،

--> ( 1 ) المدوّنة الكبرى 1 : 462 ، إرشاد السالك : 58 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، بلغة السالك 1 : 285 ، المنتقى للباجيّ 2 : 199 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2 : 232 ، المغني 3 : 310 ، المجموع 7 : 268 ، عمدة القارئ 9 : 167 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 126 ، بدائع الصنائع 2 : 185 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 138 ، شرح فتح القدير 2 : 346 ، تبيين الحقائق 2 : 259 ، مجمع الأنهر 1 : 269 ، عمدة القارئ 9 : 167 ، المغني 3 : 310 ، المجموع 7 : 267 . ( 3 ) المغني 3 : 310 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 279 ، الكافي لابن قدامة 1 : 550 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 202 ، الإنصاف 3 : 463 . ( 4 ) سنن الدارقطنيّ 2 : 294 الحديث 260 ، سنن البيهقيّ 5 : 47 . ( 5 ) صحيح البخاريّ 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 الحديث 1206 ، سنن الترمذيّ 3 : 286 الحديث 951 ، سنن النسائيّ 5 : 196 ، سنن الدارميّ 2 : 50 ، مسند أحمد 1 : 215 ، سنن البيهقيّ 5 : 53 . ( 6 ) التهذيب 5 : 307 الحديث 1051 ، الاستبصار 2 : 184 الحديث 614 ، الوسائل 9 : 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .