العلامة الحلي

52

منتهى المطلب ( ط . ج )

الصنف الرابع الاكتحال بما فيه طيب مسألة : أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله حرّم استعمال الطيب ، وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب ، وتجب به الفدية ، كما قلنا في الطيب « 1 » . وروى ابن بابويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود لزينة » « 2 » . وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس » « 3 » . وروى الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه

--> ( 1 ) مسند أحمد 1 : 215 ، صحيح البخاريّ 2 : 96 وج 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 866 الحديث 1206 ، سنن النسائيّ 5 : 196 ، سنن البيهقيّ 5 : 70 ، المغني 3 : 296 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 288 . ( 2 ) الفقيه 2 : 221 الحديث 1029 ، الوسائل 9 : 113 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 13 . ( 3 ) الفقيه 2 : 221 الحديث 1030 ، الوسائل 9 : 113 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 12 .