العلامة الحلي
51
منتهى المطلب ( ط . ج )
وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج « 1 » أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت » « 2 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن محرم تشقّقت يداه ، قال : فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة « 3 » » « 4 » .
--> ( 1 ) في النسخ : « الجراح » وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 304 الحديث 1036 ، الوسائل 9 : 107 الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 3 ) الإهالة : الودك - وهو دسم اللحم والشحم المذاب . المصباح المنير : 28 و 653 . ( 4 ) التهذيب 5 : 304 الحديث 1037 ، الوسائل 9 : 107 الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .