العلامة الحلي
46
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ؟ فقال : « لا تدّهن - حين تريد أن تحرم - بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ، وادّهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ » « 1 » . وفي الحسن عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ » « 2 » . مسألة : وفي استعمال ما ليس بطيب من الأدهان ، كالشيرج والسمن والزيت في حال الإحرام وبعده قولان : أحدهما : الجواز ، والثاني : المنع ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » . وقال الشافعيّ : يجوز له استعماله في بدنه ولا يجوز له استعماله في رأسه ولا شعره « 4 » ، وهو قول أكثر الجمهور « 5 » . ومنع الشيخ - رحمه اللّه - من استعمال ما ليس بطيب من الأدهان إلّا في حال
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 302 الحديث 1031 ، الاستبصار 2 : 181 الحديث 602 ، الوسائل 9 : 105 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام ذيل الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 303 الحديث 1032 ، الاستبصار 2 : 181 الحديث 603 ، الوسائل 9 : 104 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 122 ، بدائع الصنائع 2 : 190 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 160 ، شرح فتح القدير 2 : 440 ، مجمع الأنهر 1 : 292 . ( 4 ) الأمّ 2 : 152 ، حلية العلماء 3 : 292 ، المجموع 7 : 279 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 462 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 214 ، السراج الوهّاج : 168 ، مغني المحتاج 1 : 520 - 521 . ( 5 ) المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 292 ، المجموع 7 : 279 ، المدوّنة الكبرى 1 : 455 - 456 .