العلامة الحلي

45

منتهى المطلب ( ط . ج )

الصنف الثالث الادّهان مسألة : أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الادّهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة ، كدهن الورد والبان « 1 » والزنبق ، وهو قول عامّة أهل العلم ، وتجب به الفدية إجماعا ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن استعمال الطيب « 2 » ، فيدخل تحته الادّهان . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح » « 3 » . وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اتّق قتل الدوابّ كلّها ، ولا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك » « 4 » .

--> ( 1 ) البان : ضرب من الشجر ، طيّب الزّهر ، واحدتها : بانة . الصحاح 5 : 2081 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 215 ، صحيح البخاريّ 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 866 الحديث 1206 ، سنن النسائيّ 5 : 195 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 295 الحديث 264 ، سنن البيهقيّ 3 : 393 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 61 الحديث 12529 . ( 3 ) التهذيب 5 : 299 الحديث 1013 ، الاستبصار 2 : 179 الحديث 596 ، الوسائل 9 : 96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 14 . ( 4 ) التهذيب 5 : 297 الحديث 1006 ، الاستبصار 2 : 178 الحديث 590 ، الوسائل 9 : 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 .