العلامة الحلي
29
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : الحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب على المحرم باستعماله فدية ، ولا يحرم استعماله ، بل يكره للزينة . وبه قال الشافعيّ « 1 » . وقال أبو حنيفة : هو طيب تجب به الفدية « 2 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عكرمة أنّ عائشة وأزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كنّ يختضبن بالحنّاء « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، عن الحنّاء لمّا سأله عنه ، فقال : « إنّه ليس بطيب وإنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره وما به بأس » . ورواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان أيضا « 4 » . ولأنّه يقصد منه اللون دون الرائحة ، فأشبه الممشّق « 5 » وهو مغرة . احتجّ أبو حنيفة : بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، أنّه قال لأمّ سلمة : « لا تطيّبي وأنت محرمة ، ولا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب » « 6 » .
--> ( 1 ) حلية العلماء 3 : 291 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 209 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 463 و 464 ، الميزان الكبرى 2 : 42 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 151 ، مغني المحتاج 1 : 520 - 521 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 125 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 160 ، شرح فتح القدير 2 : 440 ، مجمع الأنهر 1 : 292 . ( 3 ) مجمع الزوائد 3 : 219 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 86 الحديث 11186 ، وفيهما : عن ابن عبّاس . ( 4 ) الفقيه 2 : 224 الحديث 1052 ، التهذيب 5 : 300 الحديث 1019 ، الاستبصار 2 : 181 الحديث 600 ، الوسائل 9 : 100 الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . بتفاوت . ( 5 ) المشق : المغرة - وهو الطين الأحمر - وأمشقت الثوب : صبغته بالمشق ، وقالوا : ثوب ممشّق ولم يذكروا فعله . المصباح المنير : 574 . ( 6 ) المعجم الكبير للطبرانيّ 23 : 418 الحديث 1012 ، مجمع الزوائد 3 : 218 ، كنز العمّال 5 : 121 الحديث 12323 .