العلامة الحلي

22

منتهى المطلب ( ط . ج )

الصنف الثاني الطيب مسألة : والطيب حرام على المحرم ، وهو قول علماء الإسلام ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال في المحرم الذي وقصت « 1 » به ناقته : « لا تمسّوه بطيب » « 2 » فلمّا منع الميّت من الطيب لأجل إحرامه ، كان منع الحيّ أولى . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا تمسّ شيئا من الطيب » « 3 » . وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك ، فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعنى من الطعام « 4 » .

--> ( 1 ) الوقص : كسر العنق . النهاية لابن الأثير 5 : 214 . ( 2 ) صحيح البخاريّ 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 866 الحديث 1206 ، سنن النسائيّ 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 215 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 295 الحديث 264 ، سنن البيهقيّ 3 : 393 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 61 الحديث 12529 وص 63 الحديث 12541 - 12543 . ( 3 ) التهذيب 5 : 297 الحديث 1006 ، الاستبصار 2 : 178 الحديث 590 ، الوسائل 9 : 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 . ( 4 ) التهذيب 5 : 297 الحديث 1007 ، الاستبصار 2 : 178 الحديث 591 ، الوسائل 9 : 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 11 .