العلامة الحلي
165
منتهى المطلب ( ط . ج )
وحده « 1 » . لنا : أنّ قتل صيد الحرم حرام على الدالّ ، فيضمنه بالدلالة ، كما لو كان في الحرم . مسألة : لو صاد المحرم صيدا ، لم يملكه بالإجماع . روى الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ اللّه تعالى يقول : وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » « 2 » . « 3 » إذا ثبت هذا : فلو تلف في يده ، كان عليه جزاؤه ؛ لأنّه سبب في الإتلاف ، فكان عليه ضمانه . رواه الشيخ عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه ، فإذا أدخله الحرم ، وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات ، لزمه الفداء » « 4 » . وفي الصحيح عن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا ، فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله ، فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات ، فعليه الفداء » « 5 » .
--> ( 1 ) المغني 3 : 291 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 299 . ( 2 ) آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 3 ) التهذيب 5 : 362 الحديث 1258 ، الوسائل 9 : 231 الباب 36 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 362 الحديث 1257 ، الوسائل 9 : 230 الباب 34 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 362 الحديث 1259 ، الوسائل 9 : 231 الباب 36 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .