العلامة الحلي
142
منتهى المطلب ( ط . ج )
الصنف الثالث عشر الصيد مسألة : يحرم على المحرم صيد الحرم ، وكذا يحرم على المحلّ ، ويحرم على المحرم صيد الحلّ أيضا . والمراد بالصيد : الحيوان الممتنع . وقيل : يشترط أن يكون حلالا « 1 » بالنصّ والإجماع . قال اللّه تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً « 2 » . وقال تعالى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ « 3 » . وروى الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم فتح مكّة : « إنّ هذا البلد حرام حرّمه اللّه يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلّا ساعة
--> ( 1 ) هو قول المحقّق في المختصر النافع : 101 ، وقال في الشرائع 1 : 283 ، وقيل : يشترط أن يكون حلالا ، قال في الجواهر 20 : 166 : والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط . وحكاه ابن قدامة عن بعض أهل اللغة في المغني 3 : 346 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 96 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 .