العلامة الحلي
128
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال آخرون : يباح لغير القاطع ؛ لأنّه انقطع بغير فعله ، فأبيح له الانتفاع به « 1 » . وجواب الأوّل : بالفرق ، فإنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهليّة ، والمحرم ليس أهلا للذبح ، بخلاف قطع الشجرة ، فإنّ البهيمة لو قطعته ، جاز الانتفاع به . مسألة : لا بأس برعي الحشيش في الحرم بأن يترك إبله فيه لترعى ، ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 2 » ، وعطاء « 3 » . وقال أبو حنيفة : لا يجوز « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور في حديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « إلّا علف الدوابّ » « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء » « 6 » . وفي الصحيح عن جميل ومحمّد بن حمران ، قالا : سألنا « 7 » أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : « أمّا شيء تأكله الإبل ،
--> ( 1 ) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 378 . ( 2 ) المجموع 7 : 495 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 512 ، مغني المحتاج 1 : 528 ، المغني 3 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 379 . ( 3 ) المغني 3 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 379 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 104 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 175 ، شرح فتح القدير 3 : 34 ، تبيين الحقائق 2 : 391 ، المجموع 7 : 495 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 512 . ( 5 ) أورده الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 485 مسألة - 282 . ( 6 ) التهذيب 5 : 381 الحديث 1329 ، الوسائل 9 : 176 الباب 89 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 7 ) ع : قال : سألت ، كما في المصادر .