العلامة الحلي

110

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن عمر بن يزيد « 1 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يدمه » « 2 » . وفي الصحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : « نعم ، ولا يدمي » « 3 » . وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » « 4 » . وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء ويميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض » « 5 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » « 6 » . وقد روى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : في المحرم يستاك ؟ قال : « نعم » قال : قلت : فإن أدمى يستاك ؟

--> ( 1 ) في النسخ : عن بكر بن يزيد ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في المصادر لعدم وجود رجل بعنوان بكر بن يزيد في شيء من الأسانيد ، وعمر بن يزيد ترجم له في الجزء الأوّل : 248 . ( 2 ) التهذيب 5 : 313 الحديث 1077 ، الوسائل 9 : 159 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 313 الحديث 1078 ، الوسائل 9 : 159 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 313 الحديث 1079 ، الوسائل 9 : 160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 313 الحديث 1080 ، الوسائل 9 : 160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 6 ) التهذيب 5 : 314 الحديث 1081 ، الاستبصار 2 : 184 الحديث 611 ، الوسائل 9 : 161 الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .