العلامة الحلي
103
منتهى المطلب ( ط . ج )
الرابع : لو قلّم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه بل خفّفه أو أخذ بعضه ، ففيه الفدية ؛ لأنّه بعض من جملة مضمونة . إذا ثبت هذا : فإنّه يضمنه بما يضمن الظفر ، وكذا لو أخذ بعض شعرة فإنّه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها .