العلامة الحلي

52

منتهى المطلب ( ط . ج )

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في سفر ، وإذا « 1 » شيخ كبير ، فقال : يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال : « إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ، ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس ، فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها « 2 » وقد تمّ حجّه » « 3 » . وعن محمّد بن سنان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس « 4 » فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس ، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أن يقيم بمكّة ، أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله ، [ رجع ] « 5 » وعليه الحجّ من قابل » « 6 » . مسألة : وأوّل وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعيّ « 7 » ، ومالك « 8 » . وقال أحمد : أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة « 9 » . لنا : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وقف بعد الزوال ، وقال : « خذوا عنّي

--> ( 1 ) في المصادر : فإذا . ( 2 ) في النسخ : « فلا يأتيها » وما أثبتناه من المصادر . ( 3 ) التهذيب 5 : 290 الحديث 983 ، الاستبصار 2 : 303 الحديث 1081 ، الوسائل 10 : 56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 . ( 4 ) في المصادر : الإنسان . ( 5 ) أثبتناه من المصادر . ( 6 ) التهذيب 5 : 290 الحديث 984 وص 294 الحديث 997 ، الاستبصار 2 : 303 الحديث 1082 وص 306 الحديث 1094 ، الوسائل 10 : 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 و 4 . ( 7 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 68 ، حلية العلماء 3 : 337 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 226 ، المجموع 8 : 94 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 349 ، مغني المحتاج 1 : 496 ، السراج الوهّاج : 162 . ( 8 ) بداية المجتهد 1 : 347 ، إرشاد السالك : 57 ، بلغة السالك 1 : 277 . ( 9 ) المغني 3 : 443 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 441 ، الإنصاف 4 : 29 .