العلامة الحلي

497

منتهى المطلب ( ط . ج )

يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه 368 يركبها غير مجهد ولا متعب ( أيركب هديه إن احتاج إليه ؟ ) 325 يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه 139 ، 397 ، 402 يرمي الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها 134 يرمي جمرة الأولى بثلاث والثانية بسبعة ويرمي جمرة العقبة بسبع 392 يرمى عنه ( عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ، فقال ) 396 يرمى عنه الجمار ( عن رجل أغمي عليه ، فقال ) 395 يرمى عنها وعن المبطون . ( عن امرأة سقطت من المحمل ) 396 يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر 133 يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به 440 يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت 86 يشتري مكانه آخر . . . إن كانا جميعا قائمين ( عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ) 251 يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له 231 يشتريها فإذا اشترى ، باع الأولى ولا أدري شاة قال أو بقرة 196 يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى 217 يصوم أيّام منى فإن فاته ذلك ، صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك 220 يصوم ثلاثة أيّام ، ( عن رجل تمتّع فلم يجد هديا ، قال ) 210 ، 220 يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق 206 يصوم ثلاثة أيّام بمكّة وسبعة إذا رجع إلى أهله 212 يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة 207 ، 232 يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله 216 يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق 208 ، 214