العلامة الحلي

478

منتهى المطلب ( ط . ج )

فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين 37 - 38 فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ 234 فإذا مررت بوادي محسّر وهو واد عظيم بين جمع ومنى فاسع فيه 110 فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها 124 فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات 51 ، 55 فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة 51 ، 100 فإن وجدت سعة فاهدر ، وإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ 163 فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ثمّ أشعرها وقلّدها 269 فخطب الناس ثمّ أذّن بلال وأقام 27 فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر 364 فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحّون 62 فعرفات كلّها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل 47 - 48 فقال الحكم : عند زوال الشمس ( ما حدّ رمي الجمار ؟ ) 385 فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك 400 فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى ونحر عليّ عليه السّلام 143 فليتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده 207 ، 232 فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر وعلى الصرورة أن يحلق 336 - 337 فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة 393 فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه 140 ، 397 فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها 220 فليصم عن كلّ صبيّ وليّه 165 فليصم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة 206