العلامة الحلي
414
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا : قوله تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ « 1 » . واليوم اسم للنهار ، فمن أدركه الليل لم يتعجّل في يومين . وما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال : من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتّى تنفر الناس « 2 » . قال ابن المنذر : ثبت أنّ عمر قال ذلك « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء ، بات ولم ينفر » « 4 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة تبيت بها ، فلا بأس بذلك » قال : وقال : « إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبتّ بمنى ، فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح » « 5 » . وفي الموثّق عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل ، قال : « له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفرّ الشمس ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها ، فلا ينفر وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء » « 6 » . احتجّ أبو حنيفة : بأنّه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر ، فجاز له النفر ، كما قبل
--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 203 . ( 2 ) المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 498 ، المجموع 8 : 284 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 396 . ( 3 ) المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 498 ، المجموع 8 : 283 . ( 4 ) التهذيب 5 : 272 الحديث 929 ، الوسائل 10 : 224 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 272 الحديث 930 ، الوسائل 10 : 224 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 . ( 6 ) الفقيه 2 : 288 الحديث 1421 ، التهذيب 5 : 272 الحديث 931 ، الوسائل 10 : 224 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 4 .