العلامة الحلي
399
منتهى المطلب ( ط . ج )
ابن سنان عن الصادق عليه السلام « 1 » . الثالث : قال الشيخ - رحمه اللّه - : الترتيب واجب بين الفائت والحاضر ، فيرمي ما فاته أوّلا ، والذي ليومه بعده ، فلو رمى الذي ليومه أوّلا ، لم يقع الذي لأمسه ؛ لعدم إرادته ، ولا الذي ليومه ، لسقوط الترتيب ، كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى « 2 » . وللشافعيّ قولان : هذا أحدهما . والثاني : سنّة « 3 » . لنا : أنّ الواجب الترتيب أداء ، فيكون . الرابع : قال الشيخ رحمه اللّه : لو رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة : سبعا ليومه ، وسبعا لأمسه ، بطلت الأولى ، وكانت الثانية لأمسه « 4 » . الخامس : لو فاته رمي يومين ، قضاه يوم الثالث مرتّبا - على ما قلناه - ولا شيء عليه ؛ عملا بالأصل . السادس : لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتّى خرجت أيّام التشريق ، لم يكن عليه شيء ، وإن رماها في القابل ، كان أحوط . وقال الشافعيّ : إن ترك واحدة ، فعليه مدّ ، وإن ترك ثنتين ، فمدّان ، وإن ترك ثلاثة ، فدم إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة ، وإن كان من الأوّلتين ، بطل الرمي « 5 » . لنا : أنّ الأصل براءة الذمّة ، فلا يصار إلى خلافه إلّا بدليل ، ولم يثبت . مسألة : لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة ، وجب
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 262 الحديث 893 ، الوسائل 10 : 81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 . ( 2 ) المبسوط 1 : 379 ، الخلاف 1 : 461 مسألة - 185 و 186 . ( 3 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 230 ، المجموع 8 : 240 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 402 ، مغني المحتاج 1 : 509 . ( 4 ) المبسوط 1 : 379 ، الخلاف 1 : 462 مسألة - 187 . ( 5 ) الأمّ 2 : 214 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 69 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 231 ، المجموع 8 : 239 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 408 ، مغني المحتاج 1 : 509 .