العلامة الحلي
384
منتهى المطلب ( ط . ج )
حين رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الأولى ، فارمها عن يسارها في « 1 » بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، ثمّ قم عن يسار الطريق ، فاستقبل القبلة واحمد اللّه وأثن عليه وصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ثمّ تقدّم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك ثمّ تقدّم أيضا ، وافعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو اللّه كما دعوت ، ثمّ تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ، ولا تقف عندها » « 2 » . وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار فقال : « قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة » فقلت : هذا من السنّة ؟ قال : « نعم » قلت : فما أقول إذا رميت ؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » « 3 » . مسألة : ووقت الرمي في هذه الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها ، قاله أكثر علمائنا « 4 » ، وللشيخ - رحمه اللّه - قولان : أحدهما : هذا « 5 » ، « 6 » وبه قال طاوس ، وعكرمة « 7 » . والثاني : قال في الخلاف : لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال « 8 » ، وهو قول الفقهاء
--> ( 1 ) في التهذيب والوسائل : من ، بدل : في ، وما في المتن مطابق للكافي . ( 2 ) التهذيب 5 : 261 الحديث 888 ، الوسائل 10 : 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 ، وص 78 الباب 12 الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 261 الحديث 889 ، الوسائل 10 : 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 ، وص 77 الباب 11 الحديث 1 . ( 4 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 66 ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 111 ، وسلّار في المراسم : 115 ، وابن إدريس في السرائر : 143 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 218 . ( 5 ) كثير من النسخ : سنّة ، مكان : هذا . ( 6 ) المبسوط 1 : 378 ، النهاية : 266 . ( 7 ) المغني 3 : 484 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5 : 424 ، عمدة القارئ 10 : 86 ، حاشية الشلبيّ هامش تبيين الحقائق 2 : 314 ، فتح الباري 3 : 457 . ( 8 ) الخلاف 1 : 459 مسألة - 176 .