العلامة الحلي
381
منتهى المطلب ( ط . ج )
ولأنّ المبيت بمنى لمثلهم يشقّ عليهم ، فيكون منفيّا ؛ لقوله تعالى : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » وكذلك أهل سقاية العبّاس يجوز لهم ترك المبيت بمنى ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله رخّص لأهل سقاية العبّاس أن يدعوا المبيت بمنى « 2 » . إذا عرفت هذا : فقد قيل : إنّه لو غربت الشمس على أهل سقاية العبّاس بمنى ، لم يجب عليهم المبيت بها ، بخلاف الرعاة ؛ لأنّ الرعاة إنّما يكون رعيهم « 3 » بالنهار وقد فات ، فتفوت الضرورة ، فيجب عليهم المبيت ، وأمّا أهل السقاية فشغلهم ثابت ليلا ونهارا فافترقا « 4 » . إذا ثبت هذا : فهل لغيرهم ممّن شاركهم في جنس الضرورة الترخّص أم لا ؟ وذلك كمن له مريض يحتاج إلى المبيت عنده للعلاج ، أو يكون له بمكّة مال يخاف ضياعه ، فعندنا أنّه يجوز لهم ترك المبيت ، وللشافعيّ وجهان « 5 » . لنا : أنّ الترخّص ثبت في حقّ الرعاة وأهل السقاية للحاجة ، وهي ثابتة هنا .
--> ( 1 ) الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 199 الحديث 1959 ، سنن ابن ماجة 2 : 1019 الحديث 3065 و 3066 ، سنن الدارميّ 2 : 75 ، سنن البيهقيّ 5 : 153 . ( 3 ) كثير من النسخ : رعيتهم . ( 4 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 231 ، المجموع 8 : 248 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 394 . ( 5 ) حلية العلماء 3 : 350 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 231 ، المجموع 8 : 248 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 394 ، مغني المحتاج 1 : 507 ، السراج الوهّاج : 165 .