العلامة الحلي
369
منتهى المطلب ( ط . ج )
عندنا في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات . وبه قال الشافعيّ « 1 » . وقال مالك : لا يجزئه الإضافة فليرم ثمّ لينحر ثمّ ليفض « 2 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عطاء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي ، قال : « ارم ولا حرج » « 3 » . وعنه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : « من قدّم شيئا قبل شيء فلا حرج » « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن صفوان ، عن يحيى الأزرق « 5 » ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك ، فعلت » « 6 » . وعن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا » ثمّ قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول اللّه ذبحت قبل أن أرمي ،
--> ( 1 ) المجموع 8 : 266 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 372 ، السراج الوهّاج : 161 ، المغني 3 : 481 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 472 . ( 2 ) إرشاد السالك : 57 ، بلغة السالك 1 : 273 ، بداية المجتهد 1 : 352 ، المغني 3 : 481 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 472 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 949 الحديث 1306 ، مسند أحمد 2 : 210 ، سنن البيهقيّ 5 : 143 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 254 الحديث 78 ، كنز العمّال 5 : 281 الحديث 12893 . ( 4 ) سنن البيهقيّ 5 : 142 - 144 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 253 الحديث 76 ، كنز العمّال 5 : 280 الحديث 12887 و 12891 . ( 5 ) كذا في النسخ ، وفي المصادر : صفوان بن يحيى الأزرق ، قال السيّد الخوئيّ : في بعض نسخ التهذيب : صفوان بن يحيى ، والصحيح ما في النسخ الأخرى : صفوان ، عن يحيى الأزرق . معجم رجال الحديث 9 : 142 . ( 6 ) التهذيب 5 : 398 الحديث 1384 ، الوسائل 9 : 500 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 9 .