العلامة الحلي

356

منتهى المطلب ( ط . ج )

قبله . إذا عرفت هذا : فآخر وقته اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، قاله علماؤنا ، فإنّهم قالوا : ينبغي للمتمتّع المبادرة بعد أداء المناسك بمنى إلى طواف الزيارة يوم النحر ، ولا يؤخّر ذلك ، ويجوز له تأخيره عند « 1 » يومه ثمّ لا يجوز له التأخير عن ذلك . وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيّام النحر « 2 » . وقال باقي الجمهور : لا تحديد لآخره « 3 » . لنا : أنّه نسك في الحجّ ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور [ البيت ] « 4 » . « 5 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتّع متى يزور [ البيت ] 6 قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا سواء « 7 » موسّع عليهما » « 8 » .

--> ( 1 ) ع : عن . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 132 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 149 ، شرح فتح القدير 2 : 389 ، تبيين الحقائق 2 : 311 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 476 . ( 3 ) المدوّنة الكبرى 1 : 405 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 282 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 476 . ( 4 ) ( 4 و 6 ) أثبتناهما من المصدر . ( 5 ) التهذيب 5 : 249 الحديث 842 ، الاستبصار 2 : 290 الحديث 1031 ، الوسائل 10 : 201 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 6 . ( 7 ) في التهذيب والوسائل : بسواء . ( 8 ) التهذيب 5 : 249 الحديث 844 ، الاستبصار 2 : 291 الحديث 1036 ، الوسائل 10 : 202 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 8 .