العلامة الحلي
331
منتهى المطلب ( ط . ج )
احتجّ الشيخان - رحمهما اللّه - والمخالفون من الجمهور « 1 » : بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « من لبّد فليحلق » « 2 » . وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام » « 3 » . وعن بكر بن خالد « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ليس للصرورة أن يقصّر وعليه أن يحلق » « 5 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق » قال : « وإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق ، وليس له التقصير » « 6 » . ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لبّد شعره فحلقه « 7 » . والجواب عن الأوّل : أنّه للندب . وعن الثاني : أنّ في طريقه سهل بن زياد وعليّ بن أبي حمزة وهما ضعيفان . وعن الثالث : أنّ في طريقه أبان بن عثمان وهو واقفيّ .
--> ( 1 ) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 464 . ( 2 ) سنن البيهقيّ 5 : 135 ، المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 464 . ( 3 ) التهذيب 5 : 243 الحديث 819 وص 484 الحديث 1725 ، الوسائل 10 : 186 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 5 . ( 4 ) بكر بن خالد الكوفيّ ، قال المامقانيّ : لم أقف فيه إلّا على عدّ الشيخ إيّاه من أصحاب الباقر عليه السلام وظاهره كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول . رجال الطوسيّ : 108 ، تنقيح المقال 1 : 178 . ( 5 ) التهذيب 5 : 243 الحديث 820 ، الوسائل 10 : 187 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 10 . ( 6 ) التهذيب 5 : 243 الحديث 821 وص 484 الحديث 1726 ، الوسائل 10 : 185 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 . ( 7 ) صحيح البخاريّ 2 : 213 ، سنن ابن ماجة 2 : 1012 الحديث 3046 ، سنن البيهقيّ 5 : 134 ، المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 464 .