العلامة الحلي
324
منتهى المطلب ( ط . ج )
لهم أضحيّة . وإن قلنا : يملكون ، فإذا ملّكهم مولاهم الأضحيّة ، جاز لهم أن يضحّوا ، ولو ضحّوا من غير إذن سيّدهم ، لم يجز . أمّا لو انعتق بعضه وملك شاة بما فيه من الحرّيّة ، فإنّه يجوز له أن يضحّي بها ، ولا يحتاج إلى إذن سيّده ؛ لأنّه ملك الأضحيّة بما فيه من الحرّيّة ، فلا سبيل للسيّد عليه حينئذ . فصل : روى ابن بابويه قال : كان عليّ بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم ، وبثلث على السؤّال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت « 1 » . وكره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ « 2 » . وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال : « نعم ، إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز ناقصا » « 3 » . وسئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة ؟ فقال : « لا بأس أن يضحّي بها » « 4 » . وقال عليّ عليه السلام : « لا يضحّى عمّن في البطن » « 5 » . وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « لا يضحّى بشيء من
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 294 الحديث 1457 ، المقنع : 88 ، الوسائل 10 : 144 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 13 . ( 2 ) الفقيه 2 : 295 الحديث 1458 ، المقنع : 88 ، الوسائل 10 : 147 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 25 . ( 3 ) الفقيه 2 : 295 الحديث 1463 ، الوسائل 10 : 119 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 296 الحديث 1464 ، الوسائل 10 : 121 الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 5 ) الفقيه 2 : 296 الحديث 1465 ، الوسائل 10 : 174 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 8 .