العلامة الحلي
322
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد دون غيرهم » « 1 » . وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السلام ، عن الباقر عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين » « 2 » . وفي رواية عليّ بن الصلت « 3 » عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، أنّ الجاموس الذكر يجزئ عن واحد والأنثى عن سبعة « 4 » . وفي رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد » « 5 » .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 699 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 944 ، الوسائل 10 : 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 6 . وفيها : « ومن غيرهم » مكان : « دون غيرهم » . ( 2 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 700 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 945 ، الوسائل 10 : 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 7 . ( 3 ) عليّ بن الصلت ، ذكره النجاشيّ مع نفر وقال : هؤلاء رجال ذكرهم ابن بطّة ، وقال الشيخ في الفهرست : عليّ بن الصلت له كتاب ، قال المامقانيّ والسيّد الخوئيّ : احتمل نجل الشهيد الثاني اتّحاده مع عليّ بن الريّان بن الصلت فيكون ثقة وأجابا عنه بأنّ الاتّحاد في غاية البعد حيث إنّ النجاشيّ عنون تارة عليّ بن الريّان بن الصلت ووثّقه ، وأخرى عليّ بن الصلت بدون التوثيق ، وكذلك الشيخ في الفهرست ، فعلى هذا لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتدّ به فيلحق بالمجاهيل . رجال النجاشيّ : 278 ، 279 ، الفهرست : 90 - 96 ، تنقيح المقال 2 : 293 ، معجم رجال الحديث 12 : 68 . ( 4 ) التهذيب 5 : 209 الحديث 701 ، الاستبصار 2 : 267 الحديث 946 ، الوسائل 10 : 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 8 . ( 5 ) التهذيب 5 : 207 الحديث 695 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 940 ، الوسائل 10 : 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 4 .