العلامة الحلي

297

منتهى المطلب ( ط . ج )

ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل » « 1 » . الثاني : لا يجوز التضحية بالخصيّ ؛ لنقصانه ، رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته أيضحّى بالخصيّ ؟ قال : « لا » « 2 » . وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من [ الخصيّ من ] « 3 » الضأن » وقال : « الكبش السمين خير من الخصيّ ومن الأنثى » قال : وسألته عن الخصيّ والأنثى ، فقال : « الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ » « 4 » . الثالث « 5 » : وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون ذلك بقطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم ، والمريء ، والودجين ، فالحلقوم : مجرى النفس ، والمريء : مجرى الطعام والشراب ، والودجان : عرقان محيطان « 6 » بالحلقوم . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك « 7 » ، وأبو يوسف « 8 » . وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربعة « 9 » أيّها قطع « 10 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 683 ، الوسائل 10 : 99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 210 الحديث 707 ، الوسائل 10 : 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 3 ) أثبتناها من المصدر . ( 4 ) التهذيب 5 : 206 الحديث 687 ، الوسائل 10 : 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 5 ) أكثر النسخ : مسألة ، مكان : الثالث . ( 6 ) ع : يحيطان . ( 7 ) المدوّنة الكبرى 2 : 65 ، بداية المجتهد 1 : 445 ، مقدّمات ابن رشد : 324 ، حلية العلماء 3 : 423 ، المغني 11 : 46 . ( 8 ) المغني 11 : 46 . ( 9 ) ع : من الأربع . ( 10 ) المبسوط للسرخسيّ 12 : 2 ، تحفة الفقهاء 3 : 68 ، بدائع الصنائع 5 : 41 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 65 ، حلية العلماء 3 : 423 ، المغني 11 : 46 ، المجموع 9 : 90 ، بداية المجتهد 1 : 445 .