العلامة الحلي
276
منتهى المطلب ( ط . ج )
قال : « لا بأس قد أجزأ عنه » « 1 » . إذا عرفت هذا : فلا يجوز أن يحلق ، ولا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح ، أو أن يبلغ الهدي محلّه وهو منى يوم النحر بأن يشتريه ويجعله في رحله بمنى ؛ لأنّ وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح ، ولما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اشتريت أضحيّتك وقمطتها « 2 » وصارت في جانب رحلك ، فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » « 3 » . وعن موسى بن القاسم عن عليّ « 4 » ، قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء « 5 » . فصل : قال الشيخ - رحمه اللّه - : ومن تمتّع عن أمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، فهو بالخيار في الذبح ، إن فعل أفضل ، وإن لم يفعل فليس عليه شيء « 6 » ؛ لما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تمتّع عن أمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : « إن كان ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء ؛ لأنّه إنّما تمتّع عن
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 301 الحديث 1497 ، الوسائل 10 : 140 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 2 ) القماط : حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح . الصحاح 3 : 1154 . ( 3 ) التهذيب 5 : 235 الحديث 794 ، الاستبصار 2 : 284 الحديث 1007 ، الوسائل 10 : 141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 7 . ( 4 ) قال في ملاذ الأخيار 8 : 75 : قال الفاضل التستريّ - رحمه اللّه - في عليّ : كأنّه عليّ بن جعفر ، كما نسبه إليه في المختلف : 307 . ( 5 ) التهذيب 5 : 236 الحديث 795 ، الاستبصار 2 : 284 الحديث 1006 ، الوسائل 10 : 141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9 . ( 6 ) التهذيب 5 : 239 .