العلامة الحلي

271

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث أبي الصباح عن الصادق عليه السلام : « ويشقّ سنامها الأيمن » « 1 » وغيره من الأحاديث « 2 » . ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه « 3 » . احتجّ المخالف : بأنّ ابن عمر فعله « 4 » . والجواب : فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله هو الحجّة ، فلا يعتدّ بفعل غيره . إذا ثبت هذا : فلو كانت بدنا كثيرة ، دخل بينها وشقّ سنام أحد الهديين من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ؛ لما تقدّم . مسألة : قد بيّنّا أنّ النحر والذبح يجب يوم النحر بمنى وذكرنا الخلاف فيه « 5 » . إذا عرفت هذا : فإنّه يجب مقدّما على الحلق عقيب الرمي ؛ لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك » « 6 » الحديث . وسيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى ، فإن أخّره عن الحلق ، أثم وأجزأ عنه ، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة ، جاز . مسألة : قد بيّنّا « 7 » أنّ الهدي الواجب لا يجوز له أن يأكل منه إلّا هدي التمتّع أمّا الهدي المتطوّع به فإنّه يستحبّ أن يأكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي ثلثه ، كهدي التمتّع ، قاله علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ في القديم ، وله قول آخر : أنّه يأكل النصف

--> ( 1 ) يراجع : ص 269 . ( 2 ) يراجع : الوسائل 8 : 198 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الأحاديث 1 ، 4 ، 6 و 18 . ( 3 ) صحيح البخاريّ 1 : 53 ، صحيح مسلم 1 : 226 الحديث 268 . ( 4 ) المغني 3 : 592 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 580 ، عمدة القارئ 10 : 35 . ( 5 ) يراجع : ص 174 و 177 . ( 6 ) التهذيب 5 : 240 الحديث 808 ، الوسائل 10 : 177 الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 . ( 7 ) يراجع : ص 260 .