العلامة الحلي

261

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : « إن كان مضمونا ، والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا ، فعليه فداؤه » قلت : أيأكل « 1 » منه ؟ قال : « لا ، إنّما هو للمساكين ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » قلت : أيأكل منه ؟ قال : « يأكل منه » « 2 » . وفي الحسن عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه ؟ فقال : « يأكل من أضحيّته ويتصدّق بالفداء » « 3 » . وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي ما يؤكل « 4 » منه ، شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » « 5 » . لا يقال : قد روى الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يؤكل من الهدي كلّه ، مضمونا كان أو غير مضمون » « 6 » . وعن جعفر بن بشير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن البدن التي

--> ( 1 ) في المصادر : أيأكل . ( 2 ) التهذيب 5 : 224 الحديث 756 ، الاستبصار 2 : 272 الحديث 965 ، الوسائل 10 : 145 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 16 . ( 3 ) التهذيب 5 : 224 الحديث 757 ، الاستبصار 2 : 273 الحديث 966 ، الوسائل 10 : 145 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 . ( 4 ) في النسخ : ما يأكل ، وما أثبتناه عن التهذيب والاستبصار . ( 5 ) التهذيب 5 : 224 الحديث 758 ، الاستبصار 2 : 273 الحديث 967 ، الوسائل 10 : 143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 6 ) التهذيب 5 : 225 الحديث 759 ، الاستبصار 2 : 273 الحديث 968 ، الوسائل 10 : 143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 6 .