العلامة الحلي

244

منتهى المطلب ( ط . ج )

قال الشيخ - رحمه اللّه - : قوله عليه السلام : « وله أن يأكل منه » محمول على أنّه إذا كان تطوّعا ؛ لأنّ الواجب لا يجوز الأكل منه « 1 » ، واستدلّ على ذلك بما رواه عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزئ عن صاحبه ؟ فقال : « إن كان تطوّعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ « 2 » بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ « 3 » أو لم يبلغ وعليه مكانه » « 4 » . وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه ، فلا شيء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب « 5 » به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر ، فيعطب « 6 » ، فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب ، فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره » « 7 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : وليس هذا الحديث منافيا لما تقدّم من أنّ عليه البدل بلغ أو لم يبلغ ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه إذا عطب عطبا يكون دون الموت ، مثل انكسار أو مرض وما أشبه ذلك ، فإنّه - والحال على ما وصفناه - يجزئ عن

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 215 ، الاستبصار 2 : 270 . ( 2 ) في المصادر بزيادة : « عنه » . ( 3 ) في المصادر : « بلغ المنحر » . ( 4 ) التهذيب 5 : 215 الحديث 726 ، الاستبصار 2 : 270 الحديث 957 ، الوسائل 10 : 123 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 3 . ( 5 ) ح : « ويضرب » كما في الكافي 4 : 493 الحديث 1 . ( 6 ) في المصادر : « فعطب » . ( 7 ) التهذيب 5 : 216 الحديث 727 ، الاستبصار 2 : 270 الحديث 958 ، الوسائل 10 : 124 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 6 .