العلامة الحلي
236
منتهى المطلب ( ط . ج )
البحث الخامس في الأحكام مسألة : يجزئ الهدي الواحد في التطوّع عن سبعة نفر ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا . أمّا الهدي الواجب ، فذهب الشيخ - رحمه اللّه - في ثالث الخلاف إلى أنّه لا يجزئ ، إلّا عن واحد مع المكنة ، ومع الضرورة كذلك ، ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم « 1 » ، وبه قال ابن إدريس « 2 » ، وهو مذهب مالك « 3 » . وقال الشيخ - رحمه اللّه - في الجمل والنهاية والمبسوط : ولا يجزئ مع الاختيار واحد ، إلّا عن واحد ، ويجوز مع الضرورة [ عن خمسة و ] « 4 » عن سبعة وعن سبعين « 5 » . وقال الشافعيّ : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجبا
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 535 مسألة - 27 . ( 2 ) السرائر : 140 . ( 3 ) بلغة السالك 1 : 304 ، بداية المجتهد 1 : 434 ، المدوّنة الكبرى 1 : 468 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3 : 77 ، عمدة القارئ 10 : 47 ، المغني 3 : 398 . ( 4 ) أثبتناها من المصادر . ( 5 ) الجمل والعقود : 146 ، النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 372 .