العلامة الحلي
233
منتهى المطلب ( ط . ج )
هذا إذا لم يهلّ المحرّم ، فأمّا إن أهلّ المحرّم فإنّه يتعيّن عليه الهدي على ما قدّمناه « 1 » إذا لم يصم الثلاثة . قال الشيخ - رحمه اللّه - : ولو لم يصم الثلاثة لا بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّنا من الهدي ، بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم « 2 » ، قال - رحمه اللّه - : والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء « 3 » . وقد بيّنّاه « 4 » . فلو أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثمّ وجد الهدي ، لم يجز له الصوم وتعيّن الهدي ، فلو مات ، وجب أن يشتري الهدي من تركته من أصل المال ؛ لأنّه دين عليه . ولا يعارض ما تقدّم من جواز صوم الثلاثة في الطريق ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر » « 5 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : لأنّه عليه السلام أراد : « لا يصومها في السفر » معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك ، بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر وصومها إذا رجع إلى أهله « 6 » . فرع : لو مات من وجب عليه الهدي ، أخرج من أصل تركته ؛ لأنّه دين للّه « 7 » تعالى ، فيخرج من الأصل .
--> ( 1 ) يراجع : ص 224 - 225 . ( 2 ) النهاية : 256 ، المبسوط 1 : 371 . ( 3 ) الخلاف 1 : 426 مسألة - 52 . ( 4 ) يراجع : ص 223 . ( 5 ) التهذيب 5 : 234 الحديث 791 ، الاستبصار 2 : 283 الحديث 1003 ، الوسائل 10 : 157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 10 . ( 6 ) التهذيب 5 : 234 ، الاستبصار 2 : 283 . ( 7 ) ر ، خا وح : دين اللّه ، مكان : دين للّه .