العلامة الحلي
23
منتهى المطلب ( ط . ج )
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات ومباحثه ثلاثة « 1 » [ البحث ] الأوّل يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظهرين يوم التروية بها ، ثمّ يخرج إلى منى ، إلّا الإمام خاصّة ، فإنّه يستحبّ له أن يصلّي الظهر والعصر بمنى يوم التروية ، ويقيم بها إلى طلوع الشمس . وأطبق الجمهور كافّة على استحباب الخروج للإمام وغيره من مكّة قبل الظهر ، وأن يصلّوا بمنى الظهرين يوم التروية . لنا : أنّه يستحبّ الإحرام عقيب الظهر يوم التروية على ما بيّنّا « 2 » بمكّة ، ولا يتمّ ذلك إلّا باستحباب صلاة الظهرين بمكّة . وما رواه الجمهور عن ابن الزبير أنّه صلّى بمكّة . وعن عائشة أنّها تخلّفت ليلة التروية حتّى ذهب ثلثا الليل « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من حديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - الصحيح - أنّه يصلّي الظهر بمكّة « 4 » .
--> ( 1 ) ج : وفيه مباحث . ( 2 ) يراجع : ص 18 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 3 : 432 ، المجموع 8 : 92 ، عمدة القارئ 9 : 297 . ( 4 ) يراجع : ص 16 .