العلامة الحلي

229

منتهى المطلب ( ط . ج )

لا يجب الهدي ، بل يستحبّ « 1 » . والظاهر من كلامه أنّه اشترط صيام ثلاثة أيّام ، وبه قال حمّاد ، والثوريّ « 2 » . وأطلق ابن إدريس ذلك « 3 » ، وبه قال الحسن ، وقتادة « 4 » ، ومالك « 5 » ، والشافعيّ « 6 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 7 » . وقال أبو حنيفة : يجب عليه الانتقال إلى الهدي ، وكذلك إذا وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة قبل يوم النحر ، وإن وجده بعد أن مضت أيّام النحر ، أجزأه الصوم وإن لم يتحلّل ؛ لأنّه قد مضى زمان التحلّل « 8 » . لنا : قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ « 9 » . مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد ، فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل . لا يقال : هذا يقتضي عدم الإجزاء « 10 » بالهدي وإن لم يدخل في الصوم أو دخل فيه .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 371 . ( 2 ) المغني 3 : 511 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 345 ، تفسير القرطبيّ 2 : 401 . ( 3 ) السرائر : 140 . ( 4 ) المغني 3 : 511 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 345 ، تفسير القرطبيّ 2 : 401 . ( 5 ) بلغة السالك 1 : 303 ، المدوّنة الكبرى 1 : 390 ، تفسير القرطبيّ 2 : 401 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 191 ، المغني 3 : 511 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 345 . ( 6 ) حلية العلماء 3 : 265 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 202 ، المجموع 7 : 190 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 191 ، المغني 3 : 511 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 345 . ( 7 ) المغني 3 : 511 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 345 ، الكافي لابن قدامة 1 : 540 ، الإنصاف 3 : 516 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 191 . ( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 174 ، حلية العلماء 3 : 265 ، بداية المجتهد 1 : 369 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 191 ، تفسير القرطبيّ 2 : 401 . ( 9 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 10 ) ع وق : الاجتزاء .