العلامة الحلي
222
منتهى المطلب ( ط . ج )
الزهريّ ، عن عروة ، عن عائشة وابن عمر قالا : لم يرخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لأحد صيام أيّام التشريق ، إلّا لمتمتّع أو محصر « 1 » . وعبد الغفّار بن القاسم أخطأ في إسناده ، وهو ضعيف أيضا ، وحينئذ لا اعتداد بهذه الرواية البتّة . والرواية الثانية جاز أن يكون ابن عمر وعائشة قالاه عن اجتهاد ، وحينئذ ، لا تبقى حجّة ، والآية لا تدلّ على مطلوبهم ؛ لأنّ أيّام الحجّ تستمرّ إلى آخر ذي الحجّة على ما بيّنّاه « 2 » . لا يقال : قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : « من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها أيّام التشريق ، فإنّ ذلك جائز له » « 3 » . وروى عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : « من فاته صيام الثلاثة « 4 » في الحجّ وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيّام التشريق فقد أذن له » « 5 » . لأنّا نقول : إنّ هذين الخبرين لا يسلم « 6 » سندهما من قول ، ومع ذلك فقد وردا في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى ، وعمل علماؤنا عليها ، فكان المصير إليها أولى . ومع ذلك فإنّ المشهور من مذهب عليّ عليه السلام المنع من ذلك قد نقلناه
--> ( 1 ) سنن الدارقطنيّ 2 : 186 الحديث 31 . ( 2 ) يراجع : الجزء العاشر ص 151 . ( 3 ) التهذيب 5 : 229 الحديث 777 ، الاستبصار 2 : 277 الحديث 986 ، الوسائل 10 : 165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 4 ) في المصادر بزيادة : الأيّام . ( 5 ) التهذيب 5 : 229 الحديث 778 ، الاستبصار 2 : 277 الحديث 987 ، الوسائل 10 : 165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 6 . ( 6 ) ع وخا : لا نسلّم .